فهرس الكتاب
الصوم، وتُعد الصَّلاَة من أحدث لُبْسة لَبِسَته. هذا إن كانت تنزعه [1] ، وإن كانت لا تنزعه [2] فتعيد الصَّلاَة من أول ما لبسته. وهذه المسألة [3] مذكورة في كتاب الطهارة مع ما يشبهها [4] .
قال مالك، في"المختصر": وإذا رأتِ الحامل الدم فلتُفطر ما لم يَطُلْ، ولا تفطر إذا رأت الماء الأبيض.
ومن"المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم: وإذا أغمي على الصائم بعد الفجر أكثر نهاره لم يُجزه، وليقضِ. قال أشهب: إنما يقضي استحبابًا ولو أخبر [5] أنَّه ما عرف، ولا يفطر بقية نهاره.
ولو أغمي عليه آخر النهار فأقام أياما، فيوم إغمائه فقط يُجْزِئُهُ. قال ابن نافع، عن مالك: إذا أغمي عليه في ارتفاع الضحى؟، فأفاق حين أمسى، فأَحَبُّ إليَّ أَنْ يقضي. وقال ابن نافع: يُجْزِئُهُ. قال ابن حبيب، عن مطرف، وابن الماجشون: إذا أغمي عليه بعد الفجر في أول النهار فأفاق حين أمسن أنَّه يُجْزِئُهُ. وحكى ابن حبيب، عن ابن القاسم: إذا أغميَ عليه بعد الفجر فأفاق نصف النهار، أو أغمي عليه نصف النهار فأفاق آخر النهار، فعليه القضاء. هذا خلاف ما روى عنه سحنون، في"المدونة".
وقال: قال [6] ابن الماجشون: والإغماء الذي يفسد به الصوم/ مَن يُغمى عليه قبل الفجر ويفيق بعده. إنما ذلك إذا تقدمه مرض، أو كان بأثره متصلا به. فأما ما قل من الإغماء، ولم يكن بمرض. فهو ككسر [7] ، أو نوم.
(1) في الأصل: (تبرعه) .
(3) سقط من الأصل.
(4) في الأصل: (ما شبهها) .
(5) في (ز) : (أجتزأ) .
(6) سقط من (ز) .
(7) في الأصل: (كسدر) .