فهرس الكتاب

الصفحة 6923 من 7187

ومن كتاب ابن المواز: وقال مالك في متزوج الخامسة أو اخته من الرضاعة والأخت على الأخت ووطئ عالمًا بالتحريم رجم إن كان محصنًا وإن عذر بالجهل لم يحد، وقاله ابن شهاب. {مالك} [1] : وكذلك إن وطئ مجوسية بنكاح عالمًا بالتحريم حد.

قال ابن القاسم: ومن تزوج امرأة على عمتها أو خالتها أو نكاح متعة وهو عالم بالتحريم عوقب ولم يحد. ومن حددته في هذا بوطء النكاح، فإن وطئ ذلك بالملك لم يحد إذا كان ممن لا يعتق عليه وإن كان عالمًا بتحريمه. وذكر نحو ما ذكرنا {عن عيسي} [2] عن ابن القاسم، وقاله أصبغ. وكذلك إن وطئ مجوسية بالملك عالمًا بالتحريم فلا يحد.

وقال ابن القاسم: وإذا تزوجت المسلمة نصرانيًا فأولدها إنه يلحق {به} [3] . قال محمد: ويكون على دين أبيه إذا عذرت بالجهالة. وإذا وطئ المطلقة ثلاثاَ في العدة أو أم الولد يعتقها ثم يطؤها قبل حيضة، قال ابن القاسم: إن عذر فيها بالجهل لم يحد، وعذره أشهب في المطلقة ولم يعذره في أم الولد وألزمه الحد. قالًا: ولا صداق عليه

قال مالك وابن القاسم: ومن زني بذات محرم فهو كالأجنبي يرجم المحصن ويجلد البكر وينفي. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن كان بكرًا فالحد مع أدب الشديد لما انتهك من المحرم.

قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن نكح نكاح متعة أو امرأة على أختها أو على عمتها أو خالتها أو امرأة في عدتها عالمًا بالتحريم أو جاهلًا فلا يحد ويوجع عقوبة، والعالم عقوبة من الجاهل به، ويلحق فيه الولد.

(1) ساقط أيضا من ف.

(2) ساقط من ص.

(3) ساقط من ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت