فهرس الكتاب

الصفحة 6925 من 7187

{بإقراره بعد الحمل أنه تزوجها عالمًا بكذبها، ويلزم الأب قيمة الولد} [1] يوم الاستحقاق

وإذا تزوجت امرأة وزوجها غائب ثم قدم فزعمت أنه بلغها وفاتة ولا بينة لها بذلك، فلتعاقب ولا تحد. وقاله ابن شهاب. وقال: قد تكون الشبهة في بعض من يقصر عقله وتقل فطنته فتظن أن السماع تسمعه كالبينة، وأري أن تعاقب بمائة جلدة. وعن الحرة تحت عبد يخرج إلي بلد آخر فتزوجت أنها تحد. محمد: إذا أتت ذلك عالمة بغير عذر، ولا شئ على الزوج ولا على الذي زوجها، وترد هي الصداق بما غرته. وإن كان الذي زوجها عالمًا فهو يغرم الصداق ويعاقب.

وروي ابن حبيب أن النعمان بن بشير رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله، إن أحلها له جلدته، وإن لم يحلها له وجعته، فوجده قد أحلها له فجلده مائة.

ومن كتاب ابن المواز قال ابن شهاب: وإذا قالت امرأة لرجل أمتي لك حل [2] فوطئها على ذلك فإنه يرجم ولا يلحق به الولد. ولو وهبت أمتها وجعلتها في حجلتها [3] فأتي زوجها فوطئها فلا حد عليه وتنكل الزوجة. قال في كتاب ابن حبيب نحوه عن عثمان، وقال: يحلف ما شعره، فإن أبي رجموه، وإن حلف جلدوه [4] مائة جلدة، وامراته مائة جلدة، وحدوا الوليدة.

(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

(2) كذا في ع وف. وعبارة ص مطموسة تشبه: أي ادخل.

(3) الحجلة كالقبة موضع يزين بالثياب والستور للعروس. قاموس وقد صفحت في ص فكتبت: حفلها.

(4) في ص: فإن أبي فارحموه فاجلدوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت