وقال مالك والليث مثله في هذا إنه يعزر، وقاله ابن المسيب والقاسم وسالم وربيعة وسليمان ويحيي بن سعيد. وجلد عمر ابن عبد العزيز رجلًا قذف نصرانية لها ولد مسلم بضعًا وثلاثين سوطًا، وذكر ابن حبيب مثله.
قال في كتاب ابن المواز قال يحيي بن سعيد: وأما من نفي أولادهم فإنه يحد. قال مالك: وكذلك لو قال لنصرانية أو أمة يا زانية ولها ولد مسلم إنه يعزر. قال محمد: وكذلك النصراني والعبد يقال له يازان وله ولد مسلم إن فيه التعزير.
قال مالك: وإن قال لرجل يا بن الزانية وقد هلكت أمة مشركة [1] إنه يعزر. [وقال ابن حبيب] [2] عن أصبغ فيمن قال لمسلم أمة نصرانية يا ابن الزانية، قال ابن القاسم: فإن [كان] [3] ذا هيئة عزر له عشرين سوطًا ونحوها، وإن كان لا هيئة له فدون ذلك.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ولو أسلمت النصرانية وعتقت الأمة ولم يظهر ذلك حتي قذفتا [4] إنه يحد قاذفهمها. قال مالك: وقذف [رجل] [5] بأمة وهي أم ولد [في] [6] ولاية عمر بن عبد العزيز فأخبره أباه فأعتق أبوه أمه ثم عاد متعرضا له حتي قذفته ثانية فرفع إلي عمر فحده.
وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون في حر قذف عبدًا إنه لا يعزر به إلا أن يكون قد نهي عن أذي هذا العبد [7] أو يكون رجلًا فاحشا معروفًا بأذي الناس فيؤدب، ويكون ذلك زجرًا عن هذا العبد وغيره. وكذلك في قذف المسلم للنصراني.
(1) كذا في ف. وفي ص: مسلمة.
(2) ساقط من ص.
(3) ساقط أيضا من ص.
(4) في ص: قذفوا. وهو تصحيف.
(5) ساقط من ص.
(6) ساقط من ف.
(7) هناك كلمة مطموسة.