فهرس الكتاب

الصفحة 7027 من 7187

ومن كتاب ابن المواز في الذي يدعي أن فلانًا سرق له متاعًا، قال ابن القاسم: إن كان يعرف بذلك او يتهم امتحن وهدد، ولا يعرض لغير المتهم. واما إن كان من أهل الفضل والدين أدب له المدعي أدبا وجيعًا.

وقال اشهب: لا يمين في شئ من هذا ولا أدب على المدي أصلا، إلا أن يتهم أن يريد عيبة وشتمه فينطر في المدعي عليه فإن كان من أهل التهم حبس ولا يمين [فيه] [1] .

ابن وهب قال مالك: إذا قال سرق مني في مشاتمة نكل، وإن كان في غير مشاتمة لم ينكل. قال: ومن رفع شهادته إلي وال أن فلانًا سرق أو شرب فرد شهادته فطلب فلان أن يعاقب له: قال: لا شئء عليه.

قال اشهب: إلا أن يعلم أن ذلك منه على المشاتمة. وأما لو رفع شهادته عليه بالزني فإنه يحد إلا أن يأتى بأربعة سواه ويكونوا حضورًا أو قريبة غيبتهم ويتوثق منه. فإن كانوا على بعد لم يؤخر ن وحد الشاهد للقذف إن قام به المشهود عليه، كان في مشاتمة أو غيرها.

قال ابن القاسم: ومن شهد أن هذا سرق [متاع] [2] فلان أنه يحلف الطالب ويأخذها، وإن لم يكن له طالب فإن كان الشاهد غير عدل عوقب ولا يعاقب العدل.

قال محمد: ومن سمع رجلًا يقذف رجلًا، فإن كان وحده فهو في سعه أن لا يشهد [3] . وقال مالك: إن كان معه غيره فليعلم [4] المقذوف. وقاله ابن القاسم وأشهب. قال مالك: وإن كان وحده فلا يفعل لأن الناس فسدوا.

(2) ساقط من ص.

(3) ساقط من ص.

(4) في ص: ألا أن يشهد. وهو تصحيف. في ص: فلم يعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت