فهرس الكتاب

الصفحة 7040 من 7187

قال ابن حبيب قال أصبغ: ومن سرق ليلًا عصي مفضضة وفيها ظاهرة فيها أكثر من ثلاثة دراهم ولم ير الفضة في الليل فإن رئ [1] أنه لم يبصر الفضة لم يقطع ويصير كما لو كانت الفضة في داخلها.

قال مالك في العتبية [2] من رواية عيسي عن اين القاسم: ولا يقوم [3] السرقة رجل ولكن رجلان عدلان، وكذلك كل ما يحتاج الإمام إلي تقويمه. وكذلك في عتق الشقص وغيره. وإذا اجتمع عدلان على قيمة يجب بها القطع لم ينظر إلي من خالفهما. وقال أيضًا: إذا أحضر الإمام أربعة فاجتمع رجلان على قيمة ورجلان على قيمة نظر القاضي إلي أقرب القيمتين إلي السداد.

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: وإنما ينظر إلي قيمتها يوم السرقة لا يوم القطع، وإن اختلفوا أخذ بقول من قال قيمتها ثلاثة دراهم إذا كانا عدلين. قال أشهب: كما لو شهدا له بثلاثة [4] وآخران بدرهمين من غير قضاء علماه فإنه يقضي له بثلاثة.

وروي أشهب عن مالك فيمن سرق مالا قطع فيه فلم يعلم به حتي سرق ما يكون مع الأول القطع، فلا قطع في عليه [5] حتي يسرق في مرة واحدة ما فيه القطع.

ولو سرق قمحًا من بيت فكان ينقل منه قليلًا [قليلا] [6] حتي اجتمع ما فيه القطع في سرقة واحدة فهذا عليه القطع.

(1) كذا في ق وهو الأنسب , وهو ص: وإن رأي.

(2) البيان والتحصيل، 16: 234.

(3) كذا في ق وفي ص: ولا يقيم.

(4) كذا في ق مع تضبيب. وفي ص: شهدا له بها. وهي مصحفة ولاشك.

(5) صفحت عبارة ص: فلا يقطع عليه.

(6) ساقطة من ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت