فهرس الكتاب

الصفحة 7105 من 7187

ما قال في صبي يعلق بعبد قد وطئ على أصبعه فقطعها وهي تدمي فأقر العبد. قال مالك: يقبل قوله هذا ويكون ذلك في رقبته، وأما على غير هذا فلا يقبل منه، ولا يتبع به بعد عتقه (لأنه يقول [1] وما يتعلق بذمته لا يتبع به بعد عتقه) [2] وإن كان مما أذن فيه سيده اتبع به في رقه فيما يفيد من غير عمل يده.

قال محمد: ولا يتبع بالسرقة التى يقطع في رقه ولا في عتقه ولا فيما بين يديه من مال. (وكذلك إن كانت بينة [3] وقال أصبغ يوخذ فيما بين يديه من المال) [4]

قال محمد: لا يؤخذ بها في رقه ولا بعد عتقه لأن ماله صار له بعد العتق، إلا أن يقر بعد العتق أن ثمنها فيما بيده. وما سرق مما لا يقطع فيه مما لم يؤتمن عليه فكالخيانة [5] وأما ما أدان به ففي ذمته بعد عتقه، مثل أن يدخل منزلًا لعمل أو لغيره فيسرق منه. وما لزم الصانع منهم فهو في ذمته في رقه وعتقه، إلا أن يكون فعل ذلك بغير إذن ربه أو تجرأ أو تسلف بغير إذن ربه فما زاد من هذا ففي ذمته بعد عتقه، إلا أن يدفع ذلك سيده إلى الإمام فيسقط فلا يلزمه بعد عتقه.

قال محمد: وكذلك لو اسقطه عنه سيده دون السلطان، يريد أشهد على ذلك. وما لزمه في وطء الأمة والحرة [6] غصبًا ففي رقبته، إلا أن يكون بإقراره فلا يقبل منه إلا أن تأتي متعلقة به وهي تدمي، أو كان بنتًا [7] . فيقبل إقراره وهي مصدقة.

(1) ثلاث كلمات مطموسة.

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

(3) كلمتان مطموستان.

(4) ما بين معقوفتين ساقط أيضًا من ص.

(5) في ص: فكالا ما به. وهو تصحيف.

(6) صحفت عبارة ص: الأمة أو المدة.

(7) كلمة مطموسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت