فهرس الكتاب

الصفحة 7116 من 7187

ابن القاسم وأشهب في كتاب ابن سحنون: ولا نفي على العبد في الحرابة.

ومن كتاب ابن المواز قال ابن شهاب: يقتل من المحاربين من قتل ويقطع من أخذ المال ويجتهد فيمن أخاف. ولو قطع فيهم أو رأى غير ذلك فله ذلك، ويؤدب من آوى محاربًا [1] وإن اتهم بالحرابة ولم تقم عليه بينة فإنه ينكل وينفى إلى بلد سواه ويسجن، ولا يطلق من يخاف منه على دماء المسلمين وأموالهم. (قال) [2] وليس لما يأخذ من المال حد قل أو كثر ولو لم يأخذ [3] شيئًا أصلًا إلا أنه علم أنه خرج لقطع الطريق فوجد بسلاح أو بعصى أو سوط وأخذ بحضرة ذلك قبل أن يقتل ويأخذ مالًا أو يفسد أو يخيف أحدًا فله حكم المحارب، وليس للإمام أن يعفو عنه. قال مالك: ولو أخذ في هذا بأيسر ذلك.

قال ابن القاسم: وهو الجلد والنفي، وقال أشهب: وهو فيه مخير. قال مالك وعبد العزيز: وقد جعل [4] الله الفساد قرين القتل فقال (من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض) [5] وقرنهما في المحاربة فأباح دمه بالفساد.

قال محمد: والفساد يعظم ويقل فيجتهد في عقوبته. قال: وقول الله تعالى (أو يصلبوا) أن يصلبه ثم يقتله مصلوبًا بطعنه (قال ابن القاسم وأصبغ برواية ابن القاسم) [6] .

(1) كذا في ف. وصحف في ص: من آذى محدثًا.

(2) ساقط من ص.

(3) في ص: ولم يأخذ بإسقاط لو.

(4) في ص: وقد فعل. وهو تصحيف.

(5) الآية 32 من سورة المائدة.

(6) ما بين معقوفتين ساقط من ص. وبعده يبتديء بتر في ف بمقدار صفحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت