فهرس الكتاب

الصفحة 7136 من 7187

قال ابن عبد الحكم: والذي لم يل أخذ شيء، قال يرد [1] ما أخذ من حصته، وأخاف أن يكون ضامنًا لما أخذ أصحابه وما أحراه

ومن غير كتاب ابن المواز قال محمد بن عبد الحكم: لايزاد على كل أحد إلا ما أخذ. ابن المواز وقال ابن القاسم عن مالك: ذلك عليه كله في توبته وفي الظفر به قبل توبته.

ومن كتاب ابن المواز قلت كيف توبة المحارب؟ قال: الذي هو أحب إلى مالك ورواه ابن وهب وابن عبد الحكم إتيانه (إلى السلطان) [2] .

وإن هو أظهر توبة عند جيرانه (واختلافه إلى المسجد حتى يعرف ذلك عنه فجائز، قاله ابن عبد الحكم) [3] .

قال أصبغ: وإن قعد [4] في بيته وعرف أن ذلك منه ترك معروف بين يبوح بالتوبة جاز ذلك له.

وقال عبد الملك: وإن لم تكن توبته إلا إتيانه إلى السلطان فيقول: جئتك تائبًا لم ينفعه ذلك، لقول الله تعالى (من قبل أن تقدروا عليهم) [5] .

قال في العتبية أشهب عن مالك في المحارب إذا تاب ونزع وأظهر لجيرانه وجاء إلى المسجد، هل عليه شيء؟ أو أحب إليك أن يأتي السلطان؟ قال: أحب إلي أن يأتي السلطان.

(1) عبارة ص مصحفة هكذا: والذي لم يلي المدشي قال بور.

(2) ساقط من ف.

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

(4) في ص: وإن عقد. وهو قلب.

(5) الآية 34 من سورة المائدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت