فهرس الكتاب

الصفحة 7139 من 7187

ولو قالوا كلهم عند الحاكم قتل منا كذا وكذا رجلًا وسلب منا كذا وكذا حملًا ومن الجواري كذا، ومن الثياب كذا، ومن الخيل كذا. فأما الأحمال فلفلان، والثياب لفلان والخيل لفلان وفلان فذلك جائز يقبل قول كل لغيره لا لنفسه، ويوجب ذلك عليه المحاربة والقتل، وذكره عن مالك وابن القاسم وأشهب.

قال: وإذا حبس الإمام المحاربين بشهادة شاهد واحد وشهد قوم غير عدول ولم يأت غيرهم، ومنهم من يشتهر اسمه بالفساد ولا يعرف إلا بعينه، فإذا رآه من كان يراه عرفه، قال: فليخرجه، ويوقفه ويشهره حيث يعلم أن الغرماء ينظرون إليه والمسافرون، ويستقصي ذلك من إشهاره وإظهاره حيث يرجى أن يعرف من مشهد أو مسجد، فلعل من يشهد على عينه فتتم الشهادة عليه، وليس عليه أن يخرجه كل يوم، ولكن المرة بعد المرة [1] .

وإذا بلغ من شهرة المحارب باسمه ما يؤكد تواتره باسمه، مثل أبي الوليد أو سليمان، فأخذ فأتى [2] من يشهد أن هذا أبو الوليد أو سليمان، فقالوا لم نشاهد قطعه للطريق أو قتله للناس وأخذ أموالهم، إلا أنا يعرفه بعينه، وقد استفاض عندنا واشتهر قطعه للطريق وما شهر به من القتل وأخذ المال والفساد، قال فإن الإمام يقتله بهذه الشهادة. وهذا أكثر من شاهدين على العيان. أرأيت زقوطًا [3] يحتاج إلى من يشهد أنه عاينه يقطع ويقتل؟

(1) في ص: ولكن أره بعد أره. وهو تصحيف.

(2) في ص: وإن جاء. وهو تصحيف أيضًا.

(3) يشير إلى زقوط البرغواطي، ويكتب أيضًا بالسين: سقوت وسكوت. وهي شخصية غريبة تدل هذه الإشارة من ابن أبي زيد القيرواني المعاصر له على المرحلة الأولى من حياة سقوط، وهي مرحلة الصعلكة والحرابة التي لم يهتم بها المؤرخون المغاربة والأندلسيون بقدر ما عنوا بمرحلة أسره من طرف أحد الأمراء الأدارسة الحموديين الذي أعتقه وأنابه عنه في حكم سبتة وطنجة حيث بقي زقوط يزاول حكم المدينتين إلى أن خر صريعًا عجوزًا أمام حجافل المرابطين في منتصف القرن الخامس (11م) انظر معلمة المغرب، 4: 1170 - 1171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت