فهرس الكتاب

الصفحة 7143 من 7187

وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء يكفيك من هذا. وقد أزال الله بالتوبة عن المحارب حد الحرابة.

قال: ومن ولد على الفطرة أو لم يولد عليها ممن ارتد في الاستتابة سواء. وقاله مالك في كتاب ابن المواز، وقال: (والرجال) [1] والنساء والعبيد (والأحرار) [2] في ذلك سواء، ارتدوا إلى ملة أو زندقة.

وقال ابن القاسم: ولا يحل لسيد العبد أن يكتم ذلك عليه ولا يلى هو قتله وليرفعه إلى الإمام.

ومن العتبية [3] وكتاب ابن المواز عن مالك في المرتد يتوب أنه لا عقوبة عليه. قال سحنون: وكذلك الراجع عن شهادته قبل الحكم. ولو عوقب الشاهد لم يرجع غيره من شهد بباطل. قيل أن ينتظر ثلاثًا كما روي عن عمر. قال: يقال ثلاثًا وهو حسن لا يأتى من الاستظهار الأخير، وليس عليه جماعة الناس - يريد في إيقافه ثلاثًا.

قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية [4] عن الليث: إن الصديق استتاب أم قرفة وقد ارتدت ثلاثًا فلم تتب فقتلها.

ومن كتاب ابن المواز قال محمد: وما علمت بين مالك وأصحابه اختلافًا أن من ارتد يستتاب.

قال مالك: وما علمت في استتابة تجويعًا ولا تعطيشًا وأن يقات من الطعام بما لا يضره.

(1) ساقط من فـ.

(2) ساقط من فـ.

(3) البيان والتحصيل، 16: 378.

(4) البيان والتحصيل، 16: 392.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت