فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 7187

وعشرة أيامٍ. وقاله أشهبُ، وعبد الملك، في الصومِ. قال عبد الملك: ومن نذر صيام ستين يومًا، فليس له في نقص الأشهرِ تخفيفُ صيام للأهلَّةِ، أو لغيرها.

قال ابنُ حبيبٍ، قال ابنُ الماجشون، في ناذر شهرٍ بغيرِ عينهِ: إنْ بدأ في نصف الشهر، فليُكْمِلْ ثلاثين يومًا على ما صام منه كان ناقصًا، أو تامًّا.

قال ابنُ الماجشون: وقيل: إنَّ النصفَ الأولَ، وإنْ كان أربعة عشرَ يومًا فليعتدَّ به نصفًا، ويُتبعه خمسةَ عشرَ يومًا. والأول أحبُّ إلينا. وذكر ذلك ابن سحنون، عنه، وقال: في القول الذي أعابَ. وكذلك إنْ حلفَ ليُكَلِّمَنَّ فلنًا قبل أَنْ يمضي نصف الشهر فكلَّمَه يوم خمسة عشرَ، بعد العصر، ثم نقصَ الشهر يومًا، أنَّه لا يحنَثُ؛ لأنَّ العملَ في النصف الأول على خمسة عشرَ، لا على أربعة عشر ونصف في نقصه وبعضه، فكذلك لا يكون الأربعة عشر نصفًا من الناقص.

ومن"المختصر": وإذا لزمه شهران غيرُ مُعيَّنَيْن فبدأ من رأسِ الهلالِ، ثم مرضَ، أو كانت امرأة فحاضتْ، فإنَّمَا تَتِمُّ على عددِ الشهرِ كان تسعةَ وعشري أو ثلاثين.

ومن"المَجْمُوعَة": واختلف قولُ مالكٍ في ناذر سنةٍ بعينها، هل يقضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت