وكيله. قال عنه ابن وهب في روايتِهِ: فيزكيه لعام واحدٍ. وكذلك في رواية ابن نافع، وعليٍّ، في"المَجْمُوعَة". ورويا أيضًا مثلَ روايةِ ابنِ القاسمِ: أنَّه يأتنف حولًا قال ابن الْمَوَّاز ورَوَى عنه ابن وهبٍ أيضًا مثلَ ابنِ القاسمِ انَّه يأتنف حولًا من يومِ يقبضه وكذلك ما باعه السلطان مِن تَرِكَةٍ، وأوقفه ليَقْسِمَه. فأقام سنين. قال، عنه ابن عبد الحكم: وكذلك لو تركه للوارثِ بعد علمهِ به سنينَ لبُعدِ البلدِ أو لم يعلم به.
قال عنه ابن وهبٍ: فإنْ قبضه وكيله، حُسِبَ من يوم قبضه الوكيل حولًا، وقد يُتاجر عنه الوكيل دهرًا.
قال عنه ابن القاسم: إن حَبَسَه عنه الوكيل سنين ثم قبضه، لم يُزكِّه إلاَّ لعامٍ واحدٍ. قال أصبغُ: بل لكلِّ عامٍ. قال محمد: بل لعامٍ واحدٍ؛ لأنَّ حبسَ الوكيلِ إيَّاه تعدِّيًا ضَمِنَه به. وكذلك لو كان له عُذْرٌ من خوفِ طريقٍ، أو مغلوبًا، أو غير ذلك ما لا يقدر أَنْ يأتي، ولا تصلُ أنت إليه.
فأمَّا إن كان معه في بلدٍ يقدر على أخذه فتركه، فليزكه لكلِّ عامٍ. وكذلك إنْ حبسه بإذنه أو كان مُفوَّضًا إليه.
وقال أشهبُ، في"المَجْمُوعَة"مثل قول ابن القاسم في الميراث. وكذلك لو كان بيدِ وصيٍّ. واختلف قولُه في قبضِ الوصيِّ: فقال ألاَّ يكون قبضًا على كيبرٍ، وقال: بل هو قبض كانوا كبارًا كلهم، أو صغارًا كلهم، أو صغارًا وكبارًا. قال: وإن لم يَلِ على الكبار فإنَّ له الاقتضاءَ،