فهرس الكتاب

الصفحة 944 من 7187

ابن السبيل؟ قال: المختار أبين، فإن عُرِفَ هذا أُعْطِيَ، وأخاف أَنْ يأخذ ويقيم.

وكذلك قال في غريبٍ قَدِمَ لحاجةٍ له في البلدِ، فأقام سنين في ذلك، وقد عُرِفَ ذلك منه، وهو يقولُ: ما يمنعن يمن الرجوع لاإلى بلدي إلا الفقرُ. فالجواب في هذه وفي الأولى سواءٌ.

ومن"المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم فِي مَنْ يأتي فيقول: أنا ابنُ سبيلٍ.

ولا يُعرفُ، قال: يُعْطَى لذلك إذا كان عليه هيئةُ ذلك، وأين تجدُ من يعرفه؟!

قال عنه ابن القاسمِ، وابن وهبٍ، وغيرُه: أُحبُّ إلى الإمام وغيره شراء رقبةٍ يعتقها عن المسلمين.

قال ابن حبيبٍ: ورَوَى مُطَرِّفٌ، عن مالكٍ، في الذي يعتق من زكاته رقبةً عن المسلمين، أنَّ غيرَ ذلك أحبُّ إليه.

قال ابنُ القاسمِ في"كتاب"ابن الْمَوَّاز: ومَن اشترى من زكاته عَبَدًا، فأعتقه في زكاته عن نفسه، فلا يُجْزِئُهُ. وقال أشهبُ: يُجْزِئُهُ، وولاؤه للمسلمين كمَن أمرَ مَت يُعْتِقُ عنه عبده، أو يذبح عنه اُضحيته، ففعل ذلك عن نفسه.

ومن"المَجْمُوعَة"، قال المغيرةُ، عن مالك في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ {وَفِي الرِّقَابِ} ، قال: المكاتب لا يقدر فيؤدي عنه. قال عنه ابن القاسم: وابن نافعٍ: يؤدي عنه ما يعتق به.

ومن"كتاب"ابن الْمَوَّاز، قال: وكرِهَ مالكٌ أَنْ يعطَى من الزكاةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت