كان ذا عيالٍ، ومن له عشرةٌ من العيالِ، فما عسى أَنْ يغنيه ذلك.
ومن"كتاب"ابن الْمَوَّاز، قيل لمالكٍ: أيعطَى الرجلُ أربعين درهمًا، أو رأسًا أو رأسين، قال: نعم، إن كان كثيَرَ العيال.
قال أصبغُ: قيل لابن القاسمِ، فمن زكاته دنانير أيعطيها لأهل بيتٍ واحدٍ؟ فقال: نعم، إن كان لهم عددٌ.
وقال عمر بن عبد العزيز: ويعطى منها، من له الدار والخادم والفرسُ.
وقاله مالكٌ عن لم يكن في داره فضلٌ عن مسكنٍ يكفيه.
ومن"المَجْمُوعَة"، قال عنه ابن القاسمِ، وغيره: ويُعْطَى من له الدارُ والخادمُ إنْ لم يكُنْ فيهما فضلٌ بيِّنٌ. قال عنه المغيرةُ: إذا كان يَفْضُلُ له من الثمن عشرون دينارًا، لم يُعْطَ، وإلا أعْطِيَ على الاجتهاد، ثم لا يبلغ ما يعطَى - مع ما يفضل له - ما تجب فيه الزكاة.
وفي"السير"لابن سحنونٍ، قال المغيرةُ: لا بأس أَنْ يعطَى من الزكاة اقل مما تجب فيه الزكاة، ولا يعطى ما تجب فيه الزكاة"."
قال ابن حبيبٍ: لا بأس أَنْ يعطِيَ المسكينَ الواحد - من زكاته - أربعين درهمًا، وخمسينَ، وأكثرَ إلى المائة.
قال عروة بن الزبير: لا بأس أَنْ يعطِيَ الواحدَ من عشرةِ دراهم على مائةِ درهمٍ، قال ابن حبيبٍ: وذلك بقدرِ تعففه، وحاجته، ويعطِي من الطعام المُدَّيْنِ، وأكثر، وأقلَّ.