وإن ركع لا يجوز له الرفع فإن رفع بطلت صلاته ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعذر بالجهل وكثيرا ما يقع ذلك للعوام وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع وجزم بعدم الإدراك لرفع الإمام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبتيه فالإلغاء ظاهر وإنما الكلام هل يرفع من ركوعه أو لا يرفع وعلى تقدير الرفع هل تبطل فظاهر ما لزروق أنه لا يرفع وإن رفع عمدا أو جهلا بطلت مطلقا وظاهر ابن عبد السلام عدم البطلان بل طلب الرفع وقيل إن كان حين انحنائه جازما أو ظانا عدم الإدراك بطلت إن رفع عمدا أو جهلا وإن كان جازما بالإدراك أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع فإن رفع لم تبطل وهو الأظهر فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم وفي الخامسة التفصيل الذي علمته فلتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع ولا حاجة لك بتكثير الصور بأن تضرب الصور المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الإحرام فإنه لا فائدة فيه سوى تشتيت الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 9 / ص 252)
فإن لم ينوها عنده) أي بأن لم ينو عنده شيئا أو نوى بعده (قوله وبادر) هذا هو الشرط الثاني وقوله وحلف وهو الشرط الثالث (قوله للمناكرة) أي عند سماعه الزائد على الواحدة (قوله وإلا سقط) أي وإلا يبادر وأراد المناكرة فلا عبرة بمناكرته وسقط حقه، ولو ادعى الجهل في ذلك لم يعذر بالجهل.
(قوله ولا ترد عليها اليمين) أي؛ لأنها يمين تهمة وهي لا ترد كما يأتي (قوله إن دخل) شرط في مقدر أي ومحل تعجيل يمينه وقت المناكرة إن كان دخل بالمرأة ليحكم له الآن بالرجعة وتثبت أحكام الرجعة من نفقة وغيرها (قوله فعند الارتجاع) أي فيحلف عند إرادة الارتجاع أي عند إرادة العقد عليها برضاها (قوله فإن كرره) أي بأن قال: أمرك بيدك أمرك بيدك مرتين أو ثلاثا (قوله فيما زادته) أي على الواحدة ويلزمه ما أوقعت من طلقتين أو ثلاث (قوله بتكريره) أي باللفظ الثاني والثالث المكرر وقوله التأكيد أي اللفظ الأول ثم إن قوله إلا أن ينوي التأكيد يتضمنه أول الشروط الخمسة، ولذا قيل لا فرق بين التكرار وغيره حيث نوى الواحدة عند التفويض ولو قال المصنف بدل