فهرس الكتاب

الصفحة 1587 من 1592

وإن ركع لا يجوز له الرفع فإن رفع بطلت صلاته ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعذر بالجهل وكثيرا ما يقع ذلك للعوام وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع وجزم بعدم الإدراك لرفع الإمام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبتيه فالإلغاء ظاهر وإنما الكلام هل يرفع من ركوعه أو لا يرفع وعلى تقدير الرفع هل تبطل فظاهر ما لزروق أنه لا يرفع وإن رفع عمدا أو جهلا بطلت مطلقا وظاهر ابن عبد السلام عدم البطلان بل طلب الرفع وقيل إن كان حين انحنائه جازما أو ظانا عدم الإدراك بطلت إن رفع عمدا أو جهلا وإن كان جازما بالإدراك أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع فإن رفع لم تبطل وهو الأظهر فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم وفي الخامسة التفصيل الذي علمته فلتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع ولا حاجة لك بتكثير الصور بأن تضرب الصور المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الإحرام فإنه لا فائدة فيه سوى تشتيت الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 9 / ص 252)

فإن لم ينوها عنده) أي بأن لم ينو عنده شيئا أو نوى بعده (قوله وبادر) هذا هو الشرط الثاني وقوله وحلف وهو الشرط الثالث (قوله للمناكرة) أي عند سماعه الزائد على الواحدة (قوله وإلا سقط) أي وإلا يبادر وأراد المناكرة فلا عبرة بمناكرته وسقط حقه، ولو ادعى الجهل في ذلك لم يعذر بالجهل.

(قوله ولا ترد عليها اليمين) أي؛ لأنها يمين تهمة وهي لا ترد كما يأتي (قوله إن دخل) شرط في مقدر أي ومحل تعجيل يمينه وقت المناكرة إن كان دخل بالمرأة ليحكم له الآن بالرجعة وتثبت أحكام الرجعة من نفقة وغيرها (قوله فعند الارتجاع) أي فيحلف عند إرادة الارتجاع أي عند إرادة العقد عليها برضاها (قوله فإن كرره) أي بأن قال: أمرك بيدك أمرك بيدك مرتين أو ثلاثا (قوله فيما زادته) أي على الواحدة ويلزمه ما أوقعت من طلقتين أو ثلاث (قوله بتكريره) أي باللفظ الثاني والثالث المكرر وقوله التأكيد أي اللفظ الأول ثم إن قوله إلا أن ينوي التأكيد يتضمنه أول الشروط الخمسة، ولذا قيل لا فرق بين التكرار وغيره حيث نوى الواحدة عند التفويض ولو قال المصنف بدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت