4 -والقدرية،
5 -والجبرية،
6 -والكلابية، وغيرهم-كما في: (أحكام المجاهرين بالكبائر) (359/ 363) ... ).
وقال الشيخ ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي في: (أحكام المجاهرين بالكبائر) من مطبوعات: دار ابن الجوزري-تحت: (الحكم الحادي والعشرون:"جواز لعنِ أهل المجاهرين بالكبائر!") : ( ... أما حكم اللعن فجائزٌ في الجملة: إذ إنْ موجِباتِ اللعنِ ثلاثة هي:
1 -الكفر،
2 -والفسق،
3 -والبدعةُ.
وقد نصَّ على ذلك الإمامُ الغزاليُّ في: (الإحياء) (3/ 123) ، وقد دلت عليه النصوصُ الشرعيةُ:
1 -أما اللعنُ بالكفر: فقد دلَّ عليه قوله تعالى: (إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرًا) (سورة الأحزاب، رقم الآية:64) .
وقوله: (وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلًا ما يؤمنون) (سورة البقرة، رقم الآية:88) .
وقوله: (ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يومنون إلا قليلا) (سورة النساء، رقم الآية:46) .
والأدلة على جواز لعن الكفار من الكتاب والسنة كثيرة.
2 -وأما اللعن بالفسق: فالأدلة عليه كذلك كثيرةٌ، منها قوله -عليه الصلاة والسلام-: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقطع يدُه، ويسرق الحبل فتقطع يده) (رواه البخاري في:(صحيحه) (12/ 81) ، ومسلم في: (صحيحه) (رقم:1687) وغيرهما).
وقوله-عليه الصلاة والسلام-: (لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثًا، ولعن الله من غير منار الأرضي) (رواه مسلم في:(صحيحه) (رقم:1978) ... ).