فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 950

4 -أن صلاته مبنية على صلاة الإمام، والبناء على الفاسد فاسد، بدليل أنه إذا سها الإمام نوجب على المأموم سجود السهو كما نوجبه على الإمام [1] .

5 -أن الإمام لو صلى بهم بغير إحرام لا تجوز صلاتهم إجماعاً، وكذا المصلي بلا طهارة لا إحرام له [2] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على صحة صلاة المأموم بما يأتي:

1 -عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - [3] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَيُّمَا إِمَامٍ سَهَا، فَصَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُمْ، ثُمَّ لْيَغْتَسِلْ هُوَ، ثُمَّ لْيُعِدْ صَلاَتَهُ، وَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَمِثْلُ ذَلِكَ» [4] .

(1) تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 144.

(2) فتح القدير لابن الهمام 1/ 374؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري 3/ 190.

(3) البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي، أبو عمارة (000 - 72 هـ) له ولأبيه صحبة، استصغر يوم بدر، وغزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة غزوة، أولها غزوة الخندق، ولما ولي عثمان الخلافة جعله أميراً على الري سنة 24 هـ وشهد غزوة تستر، كما شهد مع علي - رضي الله عنه - الجمل وصفين وقتال الخوارج، ونزل الكوفة، وابتنى بها داراً، ومات في إمارة مصعب بن الزبير. الاستيعاب لابن عبد البر 1/ 156؛ الإصابة لابن حجر 1/ 278.

(4) رواه الدارقطني في سننه 1/ 364، كتاب الصلاة، باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، حديث (8) قال ابن حجر في الدراية 1/ 174: إسناده فيه ضعف وانقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت