فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 950

3 -قياساً على صلاة الجنازة، فإن المحاذاة لا تفسد صلاة الرجل عند الحنفية [1] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على استدلال الحنفية بقول ابن مسعود - رضي الله عنه: «أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ» من ثلاثة وجوه:

أ - أنه محمول على الندب.

ب- أن أكثر كتب الحنفية استدلت به على أنه مرفوع [2] ، ولم يثبت رفعه [3] ، إنما هو من قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، ومن أصول الحنفية عدم إثبات الفروض إلا بطريق معلوم، وقد نقضوا أصلهم بهذا [4] .

ج- أن إفساد الحنفية بهذا الأثر صلاة الرجل دون المرأة عجيب، وفي توجيهه تعسف كما قال ابن حجر [5] .

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على قول الجمهور:"إن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة"بأنه القياس، ولكنا تركناه استحساناً؛ لحديث «أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ» .

(1) المجموع للنووي 3/ 224؛ الانتصار في مسائل الكبار للكَلْوَذَاني 2/ 400.

(2) المبسوط للسرخسي 1/ 184؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 239؛ الهداية للمرغيناني 1/ 56؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 137؛ مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 167.

(3) فتح القدير لابن الهمام 1/ 360؛ نصب الراية للزيلعي 2/ 36؛ الدراية لابن حجر 1/ 171.

(4) الذخيرة للقرافي 2/ 263.

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 2/ 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت