فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 950

قال ابن عبد البر:"إذا كان من السنة أن تقام صلاة العيد بلا إمام فالجمعة أولى"اهـ [1] .

وقال النووي:"وكان ذلك بحضرة جمهور الصحابة، ولم ينكره أحد، والعيد والجمعة سواء في هذا المعنى"اهـ [2] .

2 -أنه فرض لله تعالى لا يختص بفعل الإمام، فلم يفتقر إلى إذنه كسائر العبادات [3] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بحديث جابر، فأجيب عنه: بأنه ضعيف لا يحتج به، فيه عبد الله بن محمد هو العدوي منكر الحديث لا يتابع في حديثه قاله

(1) شرح الزرقاني على موطأ مالك 1/ 515.

(2) المجموع للنووي 4/ 491.

(3) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 413؛ المهذب للشيرازي 1/ 117؛ الإنتصار في المسائل الكبار للكلوذاني 2/ 572.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت