قال ابن عبد البر:"إذا كان من السنة أن تقام صلاة العيد بلا إمام فالجمعة أولى"اهـ [1] .
وقال النووي:"وكان ذلك بحضرة جمهور الصحابة، ولم ينكره أحد، والعيد والجمعة سواء في هذا المعنى"اهـ [2] .
2 -أنه فرض لله تعالى لا يختص بفعل الإمام، فلم يفتقر إلى إذنه كسائر العبادات [3] .
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بحديث جابر، فأجيب عنه: بأنه ضعيف لا يحتج به، فيه عبد الله بن محمد هو العدوي منكر الحديث لا يتابع في حديثه قاله
(1) شرح الزرقاني على موطأ مالك 1/ 515.
(2) المجموع للنووي 4/ 491.
(3) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 413؛ المهذب للشيرازي 1/ 117؛ الإنتصار في المسائل الكبار للكلوذاني 2/ 572.