3 -عن يعلى بن أمية - رضي الله عنه - [1] قال: قلت لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ... ? ? ? ? ژ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» [2] ، وفي لفظ: «فَاقْبَلُوا رُخْصَتَهُ» [3] .
وجه الاستدلال: أنه تنصيص على أن القصر رخصة.
4 -أن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - بيَّن أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابياً [4] .
5 -أنه تخفيف أبيح للسفر، فجاز تركه كالمسح ثلاثاً [5] .
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
(1) يعلى بن أمية التميمي (000 - 38 هـ) أسلم يوم الفتح، وشهد حنيناً والطائف وتبوك، وكان يفتي بمكة، حليف لقريش، عامل عمر - رضي الله عنه - على نجران، له صحبة، قتل بصفين مع علي - رضي الله عنه -. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 301؛ الاستيعاب لابن عبد البر 4/ 1558؛ الإصابة لابن حجر 6/ 685.
(2) رواه مسلم في صحيحه 1/ 478، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث (686) .
(3) رواه ابن حبان في صحيحه 6/ 449، فصل في صلاة السفر، ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - فاقبلوا صدقة الله أراد به الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها، حديث (2740) .
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 144، جماع أبواب قصر الصلاة، باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة، رقم (5224) .
(5) الكافي لابن قدامة 1/ 200.