فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 950

أَرْبَعًا يَرْكَعُ بِوَاحِدَةٍ» [1] ، وفي لفظ: «التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَالصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ» [2] .

4 -أن الأصل في التكبيرات الجمع؛ لأن الجنسية علة الضم، ففي الركعة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الافتتاح؛ لقوتها من حيث الفرضية والسبق، وفي الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب الضم إليها [3] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على مذهبهم بما يأتي:

1 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا» [4] .

2 -عن كثير بن عبد الله [5] عن أبيه عن جده «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» [6] .

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/ 304، رقم (9518) . وصحح إسناده ابن حجر في الدراية 1/ 220.

(2) رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/ 305، رقم (9522) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 205: رجاله ثقات.

(3) شرح العناية على الهداية للبابرتي 2/ 76.

(4) رواه أبو داود في سننه 1/ 299، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، حديث (1151) ، قال الترمذي عن البخاري: هو أصح ما في هذا الباب.

(5) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني، قال الحافظ في التقريب:"ضعيف منهم من نسبه إلى الكذب"اهـ. وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة.

(6) رواه الترمذي في سننه 2/ 416، أبواب العيدين، باب ما جاء في التكبير في العيدين، حديث (536) ، وقال:"هو حديث حسن، وهو أحسن حديث في الباب"اهـ؛ ورواه ابن ماجة في سننه 1/ 407، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، حديث (1277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت