3 -عن عائشة - رضي الله عنه - «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا، وَخَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» [1] .
4 -أنه مروي عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -.
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بحديث أبي موسى الأشعري، فأجيب عنه من وجهين:
أ - أنه ضعيف [2] ، وقد بينت ذلك في هامش الحديث في الصفحة السابقة.
ب- أنه لا حجة لهم فيه كما قال ابن حزم؛ لأنه ليس فيه ما يقولون من أربع تكبيرات في الأولى بتكبيرة الإحرام، وأربع في الثانية بتكبيرة الركوع، ولا أن الأولى يكبر فيها قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة، بل ظاهره أربع في كلتا الركعتين في الصلاة كلها كما في صلاة الجنازة، وهذا قياس عليهم لا لهم؛ لأن تكبير الجنازة أربع فقط، وهم يقولون بست في كلتا الركعتين دون تكبيرتي الإحرام والركوع والقيام، أو بعشر تكبيرات إن عدوا فيها تكبيرة الإحرام والقيام والركوع [3] .
(1) رواه أحمد في مسنده 6/ 65، حديث (24407) قال ابن الجوزي في التحقيق 1/ 509: فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف جداً.
(2) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 1/ 509؛ خلاصة الأحكام للنووي 2/ 823؛ المحلى لابن حزم 5/ 85؛ تلخيص الحبير لابن حجر 2/ 85؛ نيل الأوطار للشوكاني 3/ 367.
(3) المحلى لابن حزم 5/ 85.