1 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: «أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» [1] .
2 -أنه مروي عن عمر وابن عمر وعلي وعائشة - رضي الله عنهم -، قال الماوردي:"وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف"اهـ [2] .
3 -أن من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله كالبالغ العاقل [3] .
4 -أن الزكاة من حقوق المال، فوجبت على الصبي والمجنون كنفقة القريب والزوجة، وقيم المتلفات [4] .
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بالآية، فأجيب عنه: بأن الزكاة في الغالب تطهير، وليس ذلك شرطاً، فإنا اتفقنا على وجوب الفطر والعشر في مالهما، وإن كان تطهيراً في أصله [5] .
(1) رواه الترمذي في سننه 3/ 32، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث (641) ؛ والدارقطني في سننه 2/ 109، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث (1) , والحديث ضعيف. انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 2/ 30؛ نصب الراية للزيلعي 2/ 330؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر 1/ 249.
(2) الحاوي للماوردي 3/ 152.
(3) المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 221؛ المجموع للنووي 5/ 294؛ المبدع لابن مفلح 2/ 403.
(4) شرح الزركشي 1/ 360.
(5) المجموع للنووي 5/ 294.