فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 950

الجماع، أو المباشرة الفاحشة [1] ، وانفراد الشافعية أيضًا بالقول: إن مطلق اللمس ينقض الوضوء، سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة [2] .

ومن أمثلة النصوص المجملة:

حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» [3] ، وهذا يحتمل التفرق بالأقوال، ويحتمل التفرق بالأبدان [4] .

ومن أمثلة التردد بين الحقيقة والمجاز:

إطلاق الأب على الجد، هل هو إطلاق حقيقي، فيكون حكمه في حجب الإخوة من الميراث حكم الأب، أم أنه مجازي، فلا يكون مثله [5] ؟

ومن أمثلة التردد بين الإطلاق [6] والتقييد [7] :

(1) المباشرة الفاحشة: هي أن يباشر الرجل المرأة بشهوة، وينتشر ذكره، وليس بينهما ثوب، ولم ير بللًا، وهذه المباشرة ناقضة للوضوء استحسانًا عند الشيخين، واشترط بعضهم التماس بين الفرجين. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (دار الكتاب العربي - بيروت - 1982 م، الطبعة الثانية، 7 أجزاء) ج 1/ص 29.

(2) أصول الشاشي 176؛ أصول البزدوي 77؛ المحصول في أصول الفقه لابن العربي (دار البيارق - عمان - 1420 هـ الطبعة الأولى، تحقيق: حسين علي اليدري - سعيد فودة، جزء واحد) ص 136.

(3) رواه البخاري في صحيحه 2/ 743، كتاب البيوع، باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، حديث (2003) ؛ ومسلم في صحيحه 3/ 1163، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث (1531) .

(4) أصول البزدوي 193؛ أصول السرخسي 2/ 7؛ إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (مؤسسة الرسالة - بيروت - 1986، الطبعة الأولى، تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، جزء واحد) ص 430.

(5) كشف الأسرار للبخاري 2/ 80؛ الفروق للقرافي (دار الكتب العلمية -بيروت-1418 هـ-1998 م، الطبعة الأولى، تحقيق: خليل المنصور، 4 أجزاء) ج 3/ص 211.

(6) المطلق: هو اللفظ الدال على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع، ولم يتقيد بصفة من الصفات. التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/ 361؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (دار الكتاب العربي -بيروت- 1404 هـ، الطبعة الأولى، تحقيق: د. سيد الجميلي، 4 أجزاء) ج 3/ص 5.

(7) المقيد: اللفظ الدال على مدلول معين. كشف الأسرار للبخاري 2/ 417؛ الإحكام للآمدي 3/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت