فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 950

4 -أنه اجتهاد في معرفة الحق بغالب الظن، وذلك جائز في تقويم المتلفات والمجتهدات في الشرعيات، وسائر الظواهر المعمول بها، وإن احتملت الخطأ [1] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بحديث جابر - رضي الله عنه - فأجيب عنه: بأنه وارد في البيع، بدليل نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن

المزابنة [2] ، وإرخاصه في العرايا [3] أن تباع بخرصها تمراً فيما دون خمسة أوسق [4] .

(1) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 152؛ الفروع لابن مفلح 2/ 326؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 215؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 373.

(2) رواه البخاري في صحيحه 2/ 760، كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، حديث (2064) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.

والمزابنة: هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله تقديراً. التعريفات للجرجاني 270.

(3) رواه البخاري في صحيحه 2/ 764، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، حديث (2078) ، بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق، قال: نعم» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(4) الحاوي للماوردي 3/ 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت