أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على أن العشر والخراج يجتمعان بما يأتي:
1 -عموم قول الله تعالى: ژ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں? ژ [1] ، وقوله عز وجل: ژ? ? ? ... ژ [2] .
2 -وقوله - صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتْ السَّماءُ العُشْرُ» [3] .
وجه الاستدلال من النصوص: أنها عامة تشمل الأرض الخراجية وغيرها [4] .
3 -أنهما حقان مختلفان، وجبا بسببين مختلفين، فجاز اجتماعهما كالمحرم إذا قتل صيداً مملوكاً، فتجب فيه الكفارة والقيمة [5] .
4 -أن الخراج، أجرة لا جزية، لجواز أخذه من المسلم، وإذا كان أجرة لم يمنع وجوب العشر كالأرض المستأجرة [6] .
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
(1) سورة البقرة: 2/ 267.
(2) سورة الأنعام: 6/ 141.
(3) رواه البخاري، وسبق تخريجه في صفحة (644) ، هامش (4) .
(4) الحاوي للماوردي 3/ 253؛ المجموع للنووي 5/ 453؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 71.
(5) المغني لابن قدامة 2/ 313؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 71.
(6) الحاوي للماوردي 3/ 253.