فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 950

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن العشر والخراج يجتمعان بما يأتي:

1 -عموم قول الله تعالى: ژ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں? ژ [1] ، وقوله عز وجل: ژ? ? ? ... ژ [2] .

2 -وقوله - صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتْ السَّماءُ العُشْرُ» [3] .

وجه الاستدلال من النصوص: أنها عامة تشمل الأرض الخراجية وغيرها [4] .

3 -أنهما حقان مختلفان، وجبا بسببين مختلفين، فجاز اجتماعهما كالمحرم إذا قتل صيداً مملوكاً، فتجب فيه الكفارة والقيمة [5] .

4 -أن الخراج، أجرة لا جزية، لجواز أخذه من المسلم، وإذا كان أجرة لم يمنع وجوب العشر كالأرض المستأجرة [6] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

(1) سورة البقرة: 2/ 267.

(2) سورة الأنعام: 6/ 141.

(3) رواه البخاري، وسبق تخريجه في صفحة (644) ، هامش (4) .

(4) الحاوي للماوردي 3/ 253؛ المجموع للنووي 5/ 453؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 71.

(5) المغني لابن قدامة 2/ 313؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 71.

(6) الحاوي للماوردي 3/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت