وجه الاستدلال: أنه عام في النصاب وما فوقه [1] .
2 -عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ» [2] .
قال الخطابي:"فيه دليل على أن القليل والكثير من الزيادة على النصاب محسوب على صاحبه، ومأخوذ منه الزكاة بحصته"اهـ [3] .
3 -عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: «فما زاد على المائتين فبالحساب» [4] ، وروي مثله عن علي موقوفاً عليه [5] .
قال ابن قدامة:"ولم نعرف لهما مخالفاً من الصحابة، فيكون إجماعاً"اهـ [6] .
(1) شرح النووي على صحيح مسلم 7/ 50.
(2) رواه أبو داود في سننه 2/ 99، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث (1572) ؛ والدارقطني في سننه 2/ 92، كتاب الزكاة، باب ذكر الخبر الذي وري في وقص الورق، حديث (3) . صحح إسناده ابن القطان. انظر: نصب الراية للزيلعي 2/ 352.
(3) معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي 2/ 29.
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 357، كتاب الزكاة، باب من قال فما زاد على المائتين فبالحساب، رقم (9869) ؛ وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 90، كتاب الزكاة، باب صدقة العين، رقم (7079) ، وصحح إسناده ابن حجر في الدراية 1/ 257.
(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 356، كتاب الزكاة، باب من قال فما زاد على المائتين فبالحساب، رقم (9868) .
(6) المغني لابن قدامة 2/ 320.