هناك أدلة اختلفوا في مدى الاعتماد عليها والاستدلال بها، كالاستحسان [1] ،
والمصالح المرسلة [2] ، والعرف [3] ، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستصحاب [4] ، وسد الذرائع [5] ، وحجية عمل أهل المدينة، والاستقراء [6] ، والأخذ بأقل ما قيل [7] ، والحيل الشرعية.
ومن المصادر التي تميز بها المذهب الحنفي:
أولًا: التوسع في العمل بالقياس:
(1) سيأتي تعريفه في صفحة (42) .
(2) المصالح المرسلة: هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس. التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 381؛ المحصول في علم الأصول للرازي (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - 1400، الطبعة: الأولى، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، 6 أجزاء) ج 5/ص 231؛ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة زحيلي 2/ 757.
(3) سبق تعريفه في صفحة (34) .
(4) الاستصحاب: هو إبقاء ما كان لانعدام المغير. البحر المحيط للزركشي 4/ 327؛ قواعد الفقه للبركتي (الصدف ببلشرز - كراتشي - 1407 هـ- 1986 م، الطبعة الأولى، جزء واحد) ص 173.
(5) الذريعة: المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور. البحر المحيط للزركشي 4/ 382؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول للشوكاني (دار الفكر - بيروت - 1412 - 1992، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد سعيد البدري، جزء واحد) ص 411.
(6) الاستقراء: تصفح جزئيات أمر كلي لإثبات حكمها له. تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/ 46؛ البحر المحيط للزركشي 4/ 321.
(7) أقل ما قيل: هو أن يختلف الناس في حادثة على قولين أو ثلاثة، فقضى بعضهم فيها بقدر، وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر، وذلك مثل اختلافهم في دية اليهودي والنصراني. اللمع في أصول الفقه للشيرازي 123.