فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 950

3 -أنها صدقة تتكرر بالحول، فوجب أن يراعى فيها النصاب كسائر الصدقات.

4 -أن الفقير محل الصرف إليه، فلا يجب عليه الأداء، كالذي لا يملك إلا قوت يومه [1] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على وجوب زكاة الفطر على الفقير وعدم اشتراط النصاب بما يأتي:

1 -عن عبد الله بن أبي صُعَيْر [2] عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ - أَوْ قَالَ: بُرٍّ - عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَالْغَنِىِّ وَالْفَقِيرِ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ» [3] .

2 -عن ابن عمر-رضي الله عنهما- «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [4] .

(1) المبسوط للسرخسي 3/ 102.

(2) عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري، حليف بني زهرة، (6 - 89 هـ) أبو محمد، مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه ووجهه يوم الفتح، فكان أعلم الناس بالأنساب. الثقات لابن حبان 3/ 246؛ الإصابة لابن حجر 4/ 31.

(3) رواه أبو داود في سننه 2/ 114، كتاب زكاة الفطر، باب من روى نصف صاع من قمح، حديث (1619) ؛ وأحمد في مسنده 5/ 432، حديث (23714) ؛ والدارقطني في سننه 2/ 148، كتاب زكاة الفطر، حديث (39) واللفظ له، وإسناده ضعيف. نصب الراية للزيلعي 2/ 409؛ التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي 2/ 89.

(4) رواه البخاري في صحيحه 2/ 547، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، حديث (1432) ؛ ومسلم في صحيحه 2/ 677، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث (984) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت