فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 950

، لا أن تنقل إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة [1] .

3 -وأما استدلالهم بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ارتجع بعيرين بناقة حسنة، فأجيب عنه: بأن الحديث مرسل، وفي إسناده ضعيف [2] .

4 -وأما قولهم": إنه يجوز بالإجماع العدول عن العين إلى الجنس"فأجيب عنه: بأن هذا قياس العكس [3] ؛ لأن الواجب عليه أن يزكي من جنس ماله، لا من عين ماله، فلم

يكن في ذلك عادلاً عما وجب عليه إلى غيره [4] .

مناقشة الجمهور:

(1) السنن الكبرى للبيهقي 4/ 113.

(2) المصدر السابق.

(3) قياس العكس: إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في علة الحكم. مثاله: قول الحنفية: لو لم يكن الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف لم يصر شرطاً له بالنذر، قياساً على الصلاة، فإنها لم تكن شرطاً لصحة الاعتكاف لم تصر شرطاً له بالنذر، فالأصل الصلاة، والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم وجوبها بالنذر، والعلة فيه كونها لم تجب بالنذر، والحكم في الفرعي كون الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف، والعلة فيه وجوبه بالنذر، فافترقا حكماً وعلة. التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 162؛ الإحكام للآمدي 3/ 201؛ إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 199.

(4) الحاوي للماوردي 3/ 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت