فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 950

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بحديث ابن عمر-رضي الله عنهما- فأجيب عنه: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضها على الأنثى، ومعناه: عن الأنثى؛ لأن"على"تقوم في اللغة مقام"عن" [1] ، كما أن الحديث عام مخصوص بأدلة الجمهور.

2 -وأما قياسهم على الكفارات والزكوات، فأجاب عنه الماوردي: بأنه مع الفارق؛ لأن لما لم يتحمل بالنسب والملك، لم يتحمل بالزوجية، ولما كانت زكاة الفطر تتحمل بالنسب والملك جاز أن تتحمل بالزوجية [2] .

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بحديث «ممن تمونون» فأجيب عنه: بأن الزوج لا يُمَوِّنها في غير حقوق النكاح، كالمداواة، فيبقى حديث ابن عمر-

(1) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (دار الفكر - سوريا - 1405 هـ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 4 أجزاء) 3/ 24؛ همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي (المكتبة التوفيقية - مصر، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 3 أجزاء) ج 2/ص 439.

(2) الحاوي للماوردي 3/ 355.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت