المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بحديث ابن عمر-رضي الله عنهما- فأجيب عنه: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضها على الأنثى، ومعناه: عن الأنثى؛ لأن"على"تقوم في اللغة مقام"عن" [1] ، كما أن الحديث عام مخصوص بأدلة الجمهور.
2 -وأما قياسهم على الكفارات والزكوات، فأجاب عنه الماوردي: بأنه مع الفارق؛ لأن لما لم يتحمل بالنسب والملك، لم يتحمل بالزوجية، ولما كانت زكاة الفطر تتحمل بالنسب والملك جاز أن تتحمل بالزوجية [2] .
مناقشة الجمهور:
أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بحديث «ممن تمونون» فأجيب عنه: بأن الزوج لا يُمَوِّنها في غير حقوق النكاح، كالمداواة، فيبقى حديث ابن عمر-
(1) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (دار الفكر - سوريا - 1405 هـ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 4 أجزاء) 3/ 24؛ همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي (المكتبة التوفيقية - مصر، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 3 أجزاء) ج 2/ص 439.
(2) الحاوي للماوردي 3/ 355.