2 -أنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب، فلم يكن في أولها كالصيام [1] .
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بالآية، فأجيب عنه: بأن معنى ژ پ ژ: ألزم نفسه بالشروع فيه بالنية قصداً باطناً، وبالإحرام فعلاً ظاهراً [2] .
2 -وأما استدلالهم بحديث السائب بن خلاد - رضي الله عنه - فأجيب عنه من وجهين:
أ- أن الحديث ورد برفع الصوت وهو غير واجب اتفاقاً، فإذا لم يجب ما تناوله النص، فأولى ما تضمنه [3] .
ب- أنه محمول على الاستحباب [4] .
3 -وأما قياسهم الحج على الصلاة، فأجيب عنه: بأن قياس الحج على الصوم أولى؛ لأنهما عبادتان لا يجب في آخرهما نطق، فلا يجب في أولهما [5] .
مناقشة الجمهور:
أجاب التهانوي من الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:
(1) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 337؛ الذخيرة للقرافي 3/ 218؛ المهذب للشيرازي 1/ 205؛ بحر المذهب للروياني 5/ 87؛ المغني لابن قدامة 3/ 126.
(2) تفسير القرطبي 2/ 406.
(3) الذخيرة للقرافي 3/ 218؛ المغني لابن قدامة 3/ 126.
(4) بحر المذهب للروياني 5/ 87؛ المجموع للنووي 7/ 202؛ المغني لابن قدامة 3/ 126.
(5) الذخيرة للقرافي 3/ 218؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 467؛ المبدع لابن مفلح 3/ 118.