فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 950

2 -أنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب، فلم يكن في أولها كالصيام [1] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بالآية، فأجيب عنه: بأن معنى ژ پ ژ: ألزم نفسه بالشروع فيه بالنية قصداً باطناً، وبالإحرام فعلاً ظاهراً [2] .

2 -وأما استدلالهم بحديث السائب بن خلاد - رضي الله عنه - فأجيب عنه من وجهين:

أ- أن الحديث ورد برفع الصوت وهو غير واجب اتفاقاً، فإذا لم يجب ما تناوله النص، فأولى ما تضمنه [3] .

ب- أنه محمول على الاستحباب [4] .

3 -وأما قياسهم الحج على الصلاة، فأجيب عنه: بأن قياس الحج على الصوم أولى؛ لأنهما عبادتان لا يجب في آخرهما نطق، فلا يجب في أولهما [5] .

مناقشة الجمهور:

أجاب التهانوي من الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

(1) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 337؛ الذخيرة للقرافي 3/ 218؛ المهذب للشيرازي 1/ 205؛ بحر المذهب للروياني 5/ 87؛ المغني لابن قدامة 3/ 126.

(2) تفسير القرطبي 2/ 406.

(3) الذخيرة للقرافي 3/ 218؛ المغني لابن قدامة 3/ 126.

(4) بحر المذهب للروياني 5/ 87؛ المجموع للنووي 7/ 202؛ المغني لابن قدامة 3/ 126.

(5) الذخيرة للقرافي 3/ 218؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 467؛ المبدع لابن مفلح 3/ 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت