فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 950

4 -أن أفعال الحج على قسمين، مؤقت وغير مؤقت، فالمؤقت إما أن يفوت بفوات وقته، أو يجبر بدم؛ لكون وقته إذا مضى لم يمكن فعله، وأما غير المؤقت إذا كان واجباً فلا معنى لنيابة الدم عنه؛ لأنه يمكن فعله في جميع الأوقات، والطواف والسعي ليسا بمؤقتين في الانتهاء، فإلحاق أحدهما بالآخر أولى من إلحاقه بالمزدلفة ورمى الجمار؛ لأن ذلك يفوت بخروج وقته، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين توابع الوقوف [1] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بقوله تعالى: ژ ھ ھ ے ے ? ... ? ? ? ? ژ وقولهم: إن طواف الإفاضة هو الركن والوقوف بعرفة زيد بدليل، فأجيب عنه: بأن السعي قد زيد بدليل أيضاً.

2 -وأما استدلالهم بقوله تعالى: ژ ک گ گ گ گ ژ، فأجيب عنه: بما أجابت عائشة -رضي الله عنها- لما سألها عروة بن الزبير عن ذلك كما في الصحيحين [2] قالت: إنما نزلت الآية هكذا؛ لأن الأنصار

(1) شرح العمدة لابن تيمية 3/ 638.

(2) رواه البخاري في صحيحه 2/ 592، كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله، حديث (1561) ؛ رواه مسلم في صحيحه 2/ 930، كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، حديث (1277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت