فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 950

2 -أنه نسك مترتب بعضه على بعض، فيشترط فيه الترتيب كاشتراط السعي بعد الطواف، والوقوف بعرفة قبل الطواف [1] .

3 -أنه نسك متكرر، فيشترط فيه الترتيب كما في السعي [2] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على تعليل الحنفية: بأن اعتبار كل جمرة قربة تامة بنفسها يلزم منه وجوب الدم عند ترك رمي إحدى الجمار الثلاث، وهذا ما لا يقول به الحنفية، بل أوجبوا الصدقة بذلك، ولم يوجبوا الدم إلا بترك أكثر حصيات اليوم؛ لأن الجمار الثلاث في اليوم الواحد نسك واحد [3] .

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأجيب عنه: بأن هذه هي الصفة المسنونة، وهي غير دالة على وجوب الترتيب، بل ورد في الحديث أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استقبل القبلة ووقف للدعاء، وأخذ ذات اليمين مرة، وذات الشمال أخرى، ولم يقل أحد بأن هذه الأفعال واجبة.

2 -أما قياسهم ترتيب الجمار الثلاثة على ترتيب السعي على الطواف، فأجيب عنه: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن السعي بعد الطواف شرع

(1) الذخيرة للقرافي 3/ 278.

(2) أسنى المطالب للأنصاري 1/ 497؛ المغني لابن قدامة 3/ 233؛ المبدع لابن مفلح 2/ 251.

(3) الهداية للمرغيناني 1/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت