فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 950

1 -عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ» [1] .

2 -أن ما ليس بعورة من الحرة، يقتضي أن يتعلق الإحرام به كالوجه؛ لأن الرجل لما لم يتعلق حكم الإحرام برأسه في وجوب كشفه تعلق بسائر بدنه في المنع من لبس المخيط فيه مع جواز تغطيته، كذلك المرأة لما تعلق حكم الإحرام بوجهها في وجوب كشفه، وجب أن يتعلق حكمه بموضع من بدنها في المنع من لبس المخيط فيه مع جواز تغطيته [2] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إَحْرَامٌ إِلاَّ فِي وَجْهِهَا» فأجيب عنه: بأن رفعه ضعيف، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، والمراد منه وجوب كشف المحرمة وجهها في الإحرام، ولم يتعرض للقفازين.

2 -وأما روي عن سعد بن أبي وقاص وعائشة -رضي الله عنهما- فأجيب عنهما: بأنه فعل صحابي معارض بحديث ابن عمر في نهي المحرمة عن لبس القفازين.

مناقشة الجمهور:

(1) رواه البخاري في صحيحه 2/ 653، كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، حديث (1741)

(2) المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 336؛ الذخيرة للقرافي 3/ 304؛ الحاوي للماوردي 4/ 94؛ المغني لابن قدامة 3/ 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت