فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 950

قال النووي:"وإذا تعارضت الروايات تعين الترجيح، فرجحنا رواية الأكثرين أنه تزوجها حلالاً، كما أن ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع السفير بينهما، فهما أعرف، فاعتماد روايتهما أولى"اهـ [1] .

ب- أن المراد من قوله: «وهو محرم» أي: في الشهر الحرم، أو البلد الحرام، كقولهم: قتل عثمان محرماً، أي: في الشهر الحرام [2] .

ج- أنها من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] .

2 -أما قياسهم على شراء الأمة والرجعة، فأجيب عنه: بأن شراء الأمة والرجعة ليسا نكاحاً، وإنما ورد الشرع بالنهي عن النكاح، فالرجعية زوجة، والرجعة إمساك لا استباحة؛ لأنها مباحة، أما شراء الإماء فمباح، سواء قصد به الوطء أو لم يقصد؛ لأنه ليس بموضوع الاستباحة في البضع، فأشبه شراء العبيد والبهائم، ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطؤها، فلذلك لم يحرم في حالة يحرم فيها الوطء [4] .

(1) المجموع للنووي 7/ 257.

(2) المبدع لابن مفلح 3/ 160.

(3) المجموع للنووي 7/ 257؛ الفروع لابن مفلح 3/ 283.

(4) المغني لابن قدامة 3/ 164؛ المجموع للنووي 7/ 257.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت