المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بأنها ضعيفة لا يحتج بها [1] ، وقد ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - إيجاب الدم بأسانيد صحيحة.
مناقشة الجمهور:
أجاب الحنفية على أدلة الجمهور من وجهين:
1 -أنها محمولة على الندب؛ لما تقدَّم من الحديث المرفوع أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بالهدي حين بيانه لحكم الفوات [2] ، بدليل ما روي عن الأسود أن رجلاً قدم على عمر - رضي الله عنه -، وقد فاته الحج، فأمره عمر أن يحل بعمرة، قال: «وعليك الحج من قابل» [3] ، ولم يوجب عليه هدياً، ولو كان واجباً لبيَّنه له [4] .
2 -أن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله -رضي الله عنهما- لم يعلَما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئاً [5] .
سبب الانفراد:
(1) التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 2/ 157.
(2) إعلاء السنن للتهانوي 7/ 3531.
(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 175، كتاب الحج، باب ما يفعل من فاته الحج، حديث (9605) .
(4) تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 82.
(5) فتح القدير لابن الهمام 3/ 137.