فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 950

وجه الاستدلال: أن قوله: «أباحه» أي: أباح التمتع للناس غير أهل مكة [1] .

3 -أن التمتع هو الترفُّه بإسقاط أحد السفرين من غير أن يُلمَّ بينهما بأهله، ولا يمكنه أن لا يلم بينهما، ولا يُتصوَّر السفر في حقهم، فلا يشرع في حقهم أصلاً [2] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على عدم كراهة التمتع والقران للمكي وإذا تمتع فلا دم عليه بما يأتي:

1 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ... ? ? ? ... ? ژ.

وجه الاستدلال: أن الآية عامة يدخل تحتها كل أحد من أهل مكة وغيرهم، والإشارة في قوله: ژ ? ? ? ? ? ? ? ... ژ عائد على الهدي والصوم لقربه، يعني: لهم أن يتمتعوا ويقرنوا، ولا يجب عليهم هدي ولا صوم [3] .

2 -أن كل نسك جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة كالإفراد، ولأن كل من جاز له الإفراد جاز له التمتع والقران كأهل الآفاق، ولأن كل ما لا يكره لغير أهل مكة لا يكره لأهل مكة كسائر العبادات [4] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 9/ 206.

(2) تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 48.

(3) المجموع للنووي 7/ 143؛ شرح الزركشي 1/ 556.

(4) الحاوي للماوردي 4/ 50؛ الفروع لابن مفلح 3/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت