2 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماء البحر فقال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» [1] .
وجه الاستدلال: أنه عام في كل ميتة البحر، سواء مات فيه، أو قذفه البحر.
3 -أنه مروي عن كثير من الصحابة، كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي هريرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - [2] .
4 -أن السمك لو مات في البر أُبيح أكله، فكذا لو مات في البحر، كالجراد [3] .
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بحديث جابر - رضي الله عنه -، فأجيب عنه من وجهين:
(1) رواه أبو داود في سننه 1/ 21، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، حديث (83) ؛ والترمذي في سننه 1/ 101، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث (69) ؛ والنسائي في سننه 1/ 50، كتاب الطهارة، باب ماء البحر، حديث (59) ؛ وابن ماجة في سننه 1/ 136، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، حديث (386) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(2) رواها البيهقي في السنن الكبرى 9/ 254، كتاب الصيد والذبائح، باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة، رقم (18753 - 18759 - 18761 - 18762 18766) .
(3) المغني لابن قدامة 9/ 315.