فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 950

4 -وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ» [1] .

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من ذبح قبل الصلاة بالإعادة، والأمر بالإعادة دليل على الوجوب [2] .

5 -أن حقوق الأموال إذا اختصت بالعيد وجبت كالفطرة.

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يأتي:

1 -عن أم سلمة-رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» [3] .

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علق الأضحية بالإرادة، والواجب لا يُعلَّق على الإرادة [4] .

2 -وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ثلاثٌ هنَّ عليَّ فرائض، وهنَّ لكم تطوع الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى» [5] .

(1) رواه البخاري في صحيحه 1/ 334، كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، حديث (940) .

(2) بدائع الصنائع للكاساني 5/ 62.

(3) رواه مسلم في صحيحه 3/ 1565، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئاً، حديث (1977) .

(4) الحاوي للماوردي 15/ 71؛ المغني لابن قدامة 9/ 345.

(5) رواه أحمد في مسنده 1/ 231، حديث (2050) ؛ والحاكم في المستدرك 1/ 441، كتاب الوتر، حديث (1119) والحديث ضعيف. نصب الراية للزيلعي 4/ 206؛ الدراية لابن حجر 1/ 191؛ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير (دار حراء - مكة المكرمة - 1406 هـ، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي) ج 1/ ص 119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت