فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 950

وجه الاستدلال: أن المراد من «أدناهم» أي: عبيدهم؛ لأنهم أدنى من الأحرار يداً وحكماً، فسوى في الأمان بين من علا من الأحرار، أو دنا من العبيد [1] .

2 -عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إنَّ عبْدَ المسْلِمينَ مِنَ المسْلمينَ، ذِمَّتهُ ذِمتُهُم» [2] .

3 -أنه مسلم مكلف، فصح أمانه، كالحر، والمرأة [3] .

4 -أن كل من صحَّ أمانه إذا كان مأذوناً له في القتال، صحَّ أمانه وإن كان غير مأذون له، كأمان الولد مع إذن الوالدين، وأمان من عليه الدين بإذن صاحب الدين، يستوي في أمانه وجود الإذن في القتال وعدمه [4] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 -أما قياسهم على القتال، فأجيب عنه: بأنه مع الفارق؛ لأن في القتال تغريراً يفوت به منافع سيده، وليس في ذلك الأمان.

(1) الحاوي للماوردي 14/ 196؛ المبدع لابن مفلح 3/ 389.

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 510، كتاب السير، باب أمان المرأة والمملوك، رقم (33393) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 194، كتاب قتال أهل البغي، باب أمان المرأة المسلمة والرجل المسلم حراً كان أو عبداً، رقم (16593) ، صحح إسناده ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 121.

(3) المغني لابن قدامة 9/ 195.

(4) الحاوي للماوردي 14/ 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت