فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 950

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على صحة عقد الموادعة من بعض المسلمين بما يأتي:

1 -أن المعول في عقد الموادعة مصلحة المسلمين، وقد وجدت [1] .

2 -أنها أمان، وأمان الواحد كأمان الجماعة [2] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن عقد الموادعة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه بما يأتي:

1 -أن الإمام أعرف بالمصالح من الآحاد، وأقدر على التدبير منهم؛ لأنه يتعلق بنظر واجتهاد، وليس غيره محلاً لذلك؛ لعدم ولايته [3] .

2 -أنه عقد مع جملة الكفار، وليس ذلك لغيره.

3 -أن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية، وفيه افتيات على الإمام [4] .

سبب الانفراد:

سبب انفراد الحنفية واختلافهم مع الجمهور يعود إلى اختلافهم في أصل عقد الموادعة، أهو للمصلحة، أم للإمام؟

(1) بدائع الصنائع للكاساني 7/ 108.

(2) المبسوط للسرخسي 10/ 97؛ الفتاوى الهندية 2/ 196.

(3) المبدع لابن مفلح 3/ 398؛ مغني المحتاج للشربيني 4/ 260.

(4) المغني لابن قدامة 9/ 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت