وحكمه: اللزوم عملًا لا اعتقادًا، واستحقاق فاعله الثواب، وتاركه عمدًا العقاب دون عقاب الفرض [1] .
-التفريق بين الحرام والمكروه تحريمًا:
فرق الحنفية خلافًا للجمهور بين الحرام الثابت بالدليل القاطع فسموه (حرامًا) ، وبين ما ثبت النهي عنه بدليل ظني فسموه (مكروهًا تحريمًا) .
وعرفوا الحرام بأنه: ما ثبت النهي عنه شرعًا نهيًا جازمًا بدليل قطعي، مثل: السرقة والزنى وشرب الخمر.
وحكمه: لزوم تركه، واستحقاق تاركه الثواب، وفاعله عمدًا العقاب.
والمكروه تحريمًا: ما ثبت النهي عنه شرعًا نهيًا جازمًا بدليل ظني، وهو المراد غالبًا عند إطلاق المكروه في المذهب الحنفي، مثل: البيع على بيع الغير، والخطبة على خطبة الغير.
وحكمه: استحقاق تاركه الثواب، وفاعله العقاب دون عقاب الحرام [2] .
-التفريق بين السنة والنفل:
(1) أصول الشاشي 379؛ كشف الأسرار للبخاري 1/ 439؛ تيسير التحرير لأمير باشاده 2/ 229؛ قواعد الفقه للبركتي 410؛ الحكم التكليفي للبيانوني 77.
(2) شرح التلويح على التوضيح للمحبوبي 2/ 260؛ فواتح الرحموت للكنوي 1/ 48؛ الحكم التكليفي للبيانوني 195؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 1/ 85.