فهرس الكتاب

الصفحة 1897 من 2920

و "نَهَى عَنْ ضِرَابِ الجَمَلِ" (١) كما نهي عن عَسْبِ الْفَحْلِ (٢) ، وهو أخذ الأجرة علي نزوه، إما تنزيهًا منه وحضًّا علي كرم الأخلاق والمسامحة بذلك دون أجرة، كما نهي عن كراء المزارع (٣) ، أو (٤) يكون نهي تحريم، واختلف الفقهاء في ذلك فكرهه قوم وحرمه آخرون، بين ما فيه غرر، فلم يجيزوه وحملوا النهي علي ذلك، وهو أن يشترط العلوق، وإذا كان علي نزوات معلومة جاز إذ لا غرر فيه.

قوله: "إِذْ ضُرِبَ عَلَي أَصْمِخَتِهِمْ" (٥) أي: مُنِعوا السمعَ لمَّا نُوِّموا. و "مَا لَهُ ضَرَبَ اللهُ عُنُقَهُ" (٦) أي: قطعها.

قوله: "ضَرَبَ (٧) النَّاسُ بِعَطَنٍ" (٨) أي: رَوَّوْهُم، يقال: ضَرَبَتِ الإبل بعطن إذا بركتْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت