رجل صوّب بندقية نحو رجل لرميه بها فضربها رجل بعصا ليلقيها من يده فوافق ضربه لها وضعه النار فيها فأمالها فأصابت رجلا غير المصوب نحوه وقتلته، فهل الدية على صاحب البندقية، أم على صاحب العصا.
فأجاب: الدية على صاحب البندقية لا على صاحب العصا إذ صاحب البندقية مباشر وصاحب العصا متسبب، وإذا اجتمعا قدم المتسبب، فهذه قاعدة لم تختلف العلماء فيها فيما علمت [1] ».
الجواب: قال في المطول شرح التلخيص: «أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوى الشيء ببينة، فإن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم وهذا ظاهر [2] .
ومات فيها، رحل إلى مصر في 1007هـ، فمكث في الأزهر ست سنين. وعاد إلى بلده، فأفتى ودرس إلى أن توفي. أشهر كتبه = الفتاوى الخيرية = و = مظهر الحقائق = حاشية على البحر الرائق في فقه الحنفية، و = ديوان شعر = وغير ذلك توفي سنة 1081هـ.
انظر خلاصة الأثر للمحبي: (2/ 134) ، هدية العارفين: (5/ 358) . الأعلام للزركلي:
(1) انظر الفتاوى الخيرية لنفع البرية للعلامة خير الدين الرملي كتاب: المعاقل:
(2/ 215) كتاب نادر رقم: (4739) .
(2) انظر شرح المطول شرح تلخيص المفتاح للإمام سعد التفتازاني فصل أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح. كتاب نادر رقم: (و 12664) ، ص (329) .