عن الرجل يمس فرج امرأته أو تمس هي فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا؟ قال: لا وأرجو أن يعظم الأجر» [1] . انتهى كلامه.
وفي شرح منهاج الشافعية لابن حجر «قال بعضهم عن الجمهور: أن عليها أي الزوجة رفع فخذيها والتحرك له.
واختار بعضهم وجوب الرفع توقف عليه الوطء دون التحرك وبعضهم وجوبه أيضا لكن إن طلبه، وبعضهم وجوبه لمريض وهرم فقط، وهو وجه.
ولو توقف على استعلائها عليه لنحو مرض اضطره للاستلقاء لم يبعد وجوبه أيضا» [2] . انتهى.
ولا شك أن التغنج في معنى ذلك.
الجواب: نعم هو في الجنة.
قال في تفسير الخازن في قوله تعالى: {فَجَعَلْنََاهُنَّ أَبْكََارًا (36) عُرُبًا أَتْرََابًا}
[الواقعة: 3736] قيل: هن الحور العين أنشأهن الله تعالى لم تقع عليهن ولادة فجعلنا هن أبكارا عذارى، وليس هناك وجع {عُرُبًا} جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها.
(1) انظر الأحكام شرح درر الحكام للشيخ إسماعيل النابلسي مخطوط رقم 13742 صفحة 140في كتاب اللباس.
وذكره أيضا الشرنبلالي على حاشية شرح الدرر: (1/ 314312) .
(2) فتشت في شرح المنهاج فلم أجد هذا الكلام فيه