فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 365

أكثر النظر إلى سوءته عوقب بالنسيان» [1] .

السؤال الثالث والسبعون: هل يجب على المرأة أن تغنج إذا لم ينتصب إلا به؟

الجواب: أما وجوب ذلك عليها فلا وجه له، وأما كون ذلك لا بأس به لأن فيه التحبب بين الزوجين، فهو مما ينبغي. أرأيت أنهم قالوا فيمن يريد أن يتزوج امرأة، فإنه يجوز أن ينظر إليها [2] وتنظر إليه لأنه أدعى إلى الرغبة في النكاح.

وقد وثق، وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه، والصواب أنه مرسل، وبقية رجاله رجال الصحاح.

ورواه الطبراني في الكبير رقم (7683) ، (8/ 164) بلفظ آخر قال في المجمع وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.

ذكره ابن عدي في الكامل وقال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: مندل بن علي العنزي كوفي وقع فيه شريك وسمعت ابن حماد قال السعدي: مندل وحيان واهيا الحديث، وقال النسائي: مندل بن علي ضعيف انظر الكامل: (6/ 2448) .

وفي كتب الحديث وردت بلفظ = تجرد العيرين =.

(1) انظر الأحكام شرح درر الحكام للشيخ إسماعيل النابلسي مخطوط رقم (13742) ، ص (140) .

(2) الحديث الوارد في النظر إلى المخطوبة هو عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» رواه الترمذي في كتاب النكاح باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة رقم: (1087) (4/ 44) وروى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال «إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» . انظر مسند أحمد بن حنبل (4/ 225) ، والحاكم في المستدرك: (3/ 434) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت