منهج السالك [1] » [2] .
وقال الوالد رحمه الله تعالى في موضع آخر من شرحه المذكور: والوقوف والطواف ركنان، غير أن أكثر الطواف يقوم مقام الكل في حق الركن، كما في منهج السالك وغيره، انتهى.
ومقتضاه أنّ أكثر الوقوف لا يقوم مقام الكل، ومعنى أكثر الوقوف، هو أن يكون بحيث أنّ أكثر أعضاء الواقف بعرفة في حدود عرفة، والأقل خارج عن حدود عرفة، لا سيما وقد صرّحوا بأنّ الوقوف ليس بعبادة مقصودة، فهو كالوضوء والغسل، لو ترك بعض فروضه، أو بعض حدود فروضه لا يصح.
الجواب: نقل الشيخ علي الحلبي [3] في سيرته، قال: «لما حجّ آدم عليه
(1) كتاب منهج السالك وشرعة المناسك لأبي عبد الله شرف الدين محمد الطرابلسي الحنفي ورتبه على سبعة وعشرين بابا. انظر كشف الظنون (2/ 1882) .
(2) انظر الأحكام في شرح درر الحكام للشيخ إسماعيل النابلسي مخطوط رقم (13742) باب الحج ص (354) .
(3) علي بن إبراهيم بن أحمد بن برهان الدين الحلبي القاهري الشافعي صاحب السيرة النبوية الإمام الكبير أجل أعلام المشايخ وعلامة الزمان، واسع الحلم علامة جليل المقدار ولد بمصر سنة 975هـ وروى عن الشمس الرملي ولازمه سنين عديدة، وله مؤلفات كثيرة منها = السيرة النبوية = التي سماه = إنسان العيون في سيرة النبي المأمون = اختصرها من سيرة محمد الشامي وزاد أشياء لطيفة الموقع توفي سنة 1044هـ.
انظر خلاصة الأثر للمحبي (3/ 124122) ، الأعلام للزركلي (4/ 251) .