[الملك: 98] ، {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قََالُوا بَلى ََ} [الأعراف: 172] أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي مع المجرد في رده ب = بلى =، ولذلك قال ابن عباس وغيره:
لو قالوا: = نعم = لكفروا، ووجهه أن = نعم = تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب، ولذلك قال جماعة من الفقهاء: لو قال = أليس لي عليك ألف = فقال = بلى = لزمته، ولو قال = نعم = لم تلزمه» [1] .
الجواب: ضمير فحوله إما أن يرجع إلى الغرض أي: حوّل الغرض آخر، أو يرجع إلى الإنسان الرامي أي: حول الرامي أحد، وهي مسألة ما لو اجتمع المباشر والمتسبب، فإن الحكم يضاف إلى المباشر. كما ذكره في الأشباه والنظائر إلا في مسائل ذكرها ليست هذه منها [2] . ومقتضى ذلك أن يكون الضمان على الإنسان الرامي لأنه المباشر للقتل لا على الآخر المتسبب في القتل. ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ خير الدين الرملي [3] في فتاواه: «سئل في
(1) انظر مغني اللبيب لابن هشام حروف الإيجاب: (1/ 154153) .
(2) قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر كتاب الجنايات: «يضمن المباشر وإن لم يكن متعديا فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة ففقأ عينا، والقصار إذا دق في حانوته فانهدم حانوت جاره لا اعتبار برضاء أهل المحلة بالسكة النافذة» .
انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص (347) .
(3) خير الدين بن أحمد الرملي، فقيه، باحث، له نظم. من أهل الرملة (بفلسطين) ولد